وأمّا إذا كان الأثر مترتباً على الوجود النعتي بمعنى الاتصاف بالسبق أو اللحوق ، أو كان مترتباً على العدم النعتي بمعنى الاتصاف بالعدم ، فقد استشكل صاحب الكفاية (١) قدسسره في جريان الاستصحاب فيهما ، لما تقدم منه في مجهولي التاريخ ، من أنّ الاتصاف بالوجود أو العدم ليست له حالة سابقة ، حتى يجري الاستصحاب فيه. وقد تقدم (٢) جوابه من أنّ عدم الاتصاف له حالة سابقة ، فنستصحب عدم الاتصاف ، ونحكم بعدم ترتب أثر الاتصاف على ما تقدم بيانه في مجهولي التاريخ.
وأمّا إن كان الأثر مترتباً على العدم المحمولي المعبّر عنه بمفاد ليس التامة ، بأن كان مترتباً على عدم أحدهما في زمان وجود الآخر ، كمسألة موت المورّث وإسلام الوارث ، فان موضوع الارث مركب من وجود الاسلام وعدم الحياة ، ففصّل الشيخ (٣) وصاحب الكفاية (٤) والمحقق النائيني (٥) قدسسرهم بين معلوم التاريخ ومجهوله ، فاختاروا جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ ، وعدمه في معلومه.
أمّا جريانه في مجهول التاريخ فواضح ، لأن عدمه متيقن ، ونشك في انقلابه إلى الوجود في زمان وجود الآخر والأصل بقاؤه.
وأمّا عدم جريانه في معلوم التاريخ ، فقد ذكر صاحب الكفاية (قدسسره)
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٢١.
(٢) في ص ٢١٦.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٢٥٠.
(٤) كفاية الاصول : ٤٢١.
(٥) فوائد الاصول ٤ : ٥٠٨ ، راجع أيضاً أجود التقريرات ٤ : ١٤٦ ـ ١٤٨.