كلامه : أنّ الموضوع في الموارد المزبورة بما أنّه مركب من جزأين لا يفرق الحال في ترتب الحكم بين إحراز كلا الجزأين بالوجدان ، وإحراز أحدهما بالوجدان ، والآخر بالأصل ، فاذا تحقق الفسخ في الخارج وشك في حدوثه في أوّل زمان الخيار ـ بناءً على فوريته ليكون مؤثراً ـ أو بعده لكي لايكون مؤثراً ، فيستصحب الخيار إلى زمان وقوع الفسخ فيلتئم الموضوع المركب منهما ، ويترتب عليه انفساخ العقد ، وكذلك يستصحب بقاء الجزء المتيقن في جميع تلك الموارد إلى زمان تحقق الجزء الآخر ، ويترتب عليه حكمه ، فيحكم بنجاسة الماء في الفرض المزبور وبصحة الصلاة لاستصحاب بقاء قلة الماء إلى زمان ملاقاة النجاسة ، واستصحاب بقاء الطهارة إلى زمان تحقق الصلاة ، وهكذا.
لا يقال : إنّ الأصل المذكور معارض بأصل آخر ، وهو عدم حدوث الجزء الثاني إلى انقضاء زمان الجزء الأوّل ، وأنّ الأصل عدم تحقق الفسخ في الخارج إلى انقضاء زمان الخيار ، والأصل عدم وجود الصلاة إلى زمان حدوث الحدث ، والأصل عدم ملاقاة النجاسة إلى زمان الكرية ، وهكذا بقية الموارد.
فانّه يقال : إنّ عدم تأثير الفسخ وبطلان الصلاة وعدم تنجس الماء بالملاقاة مترتبة على وقوع الفسخ بعد انقضاء زمان الخيار ، ووقوع الصلاة بعد زوال الطهارة ، ووقوع الملاقاة بعد حصول الكرية ، ومن الظاهر أنّ أصالة عدم حصول الفسخ في زمان الخيار ، وأصالة عدم وقوع الصلاة في زمان الطهارة ، وأصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية لا يترتب عليها شيء مما ذكر ، إلاّعلى القول بالأصل المثبت ، وبما أنّا لا نقول به ، فلا معارض لاستصحاب بقاء الجزء المتيقن إلى زمان حدوث الجزء الثاني ، هذا.
والتحقيق في المقام أن يقال : إنّ الحادثين اللذين يتركب منهما موضوع الحكم أو متعلقه قد يكون كلاهما زمانياً من دون دخل شيء آخر في موضوع