الحكم أو متعلقه سوى وجود أحدهما في زمان وجود الآخر ، وقد يكون أحدهما زماناً والآخر زمانياً لم يعتبر فيه إلاّوجوده في ذلك الزمان من دون اعتبار عنوان آخر فيه ، وقد يكونان على نحو اخذ أحدهما مقيّداً بعنوان خاص زائداً على وجود أحدهما مع فرض وجود الآخر.
أمّا الصورة الاولى : فلا شبهة في لزوم ترتيب الأثر فيما إذا أحرزنا أحد الحادثين بالوجدان والآخر بالأصل ، كما إذا تحقق الفسخ في الخارج وشك في وقوعه في أوّل زمان خيار العيب أو بعده ، فانّا إذا أحرزنا بقاء الخيار إلى زمان الفسخ ، ترتب عليه نفوذ الفسخ من غير احتياج إلى شيء آخر ، بداهة أنّ المستفاد من الأدلة هو نفوذ الفسخ بوقوعه في الخارج مع بقاء الخيار ، والمفروض إحراز ذلك بضم الوجدان إلى الأصل ، فانّ الفسخ وجداني ، وبقاء الخيار محرز بالاستصحاب ، ولم يعتبر في الموضوع غير ذلك.
وتوهم معارضته باستصحاب عدم تحقق الفسخ في زمان الخيار باطل ، لا لما ذكر من أنّه مثبت ، فانّه مبني على كون عدم نفوذ الفسخ مترتباً على وقوعه في غير زمان الخيار ، مع أنّه ليس كذلك ، لأنّه مترتب على عدم وقوعه في زمان الخيار من غير حاجة إلى إثبات وقوعه في غيره ، بداهة أنّ أثر العقد باقٍ على حاله ما لم يصدر الفسخ في زمان الخيار.
بل لأنّ الفسخ قد تحقق خارجاً في زمان حكم الشارع بكونه زمان الخيار ، فلا شك لنا في تحققه في ذلك الزمان ليحكم بعدمه.
وبعبارة اخرى : بعد فرض أنّه لم يؤخذ في موضوع الحكم غير تحقق الفسخ في الخارج وبقاء زمان الخيار ، فاذا حكم الشارع ببقاء زمان الخيار ، وعلم بتحقق الفسخ ، لم يبق شك في تحقق موضوع الحكم ، فلا مجال لاجراء أصالة عدم الفسخ في زمان الخيار.