ومما يدل على ذلك : أنّه لو كان الأصل المزبور جارياً لجرى حتى مع عدم العلم بانقضاء زمان الخيار ، فتعارض به أصالة بقاء الخيار إلى زمان الفسخ ، مع أنّه لا يمكن الالتزام به ، مثلاً إذا شككنا في بقاء الخيار وسقوطه ، جرى استصحاب بقائه وعدم انقضائه ، فلو فسخ المشتري ـ والحال هذه ـ لحكمنا بنفوذ الفسخ ، مع أنّه على التوهم المزبور أمكن الالتزام بمعارضته باستصحاب عدم تحقق الفسخ في زمان الخيار.
وهكذا الحال في بقية الموارد المتقدمة ، فانّ استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الصلاة أو استصحاب بقاء القلة إلى زمان الملاقاة ، لا يمكن معارضته باستصحاب عدم تحقق الصلاة في زمان الطهارة أو باستصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة ، وإلاّ كان الاستصحابان متعارضين ولو مع الشك في حدوث الكرية والحدث ، ومن الظاهر أنّ القائل بالمعارضة في المقام لا يلتزم به.
وأمّا الصورة الثانية : أعني بها ما كان الموضوع مركباً من ذات الزمان والزماني ، فلا شبهة فيها أيضاً في إثبات أحد الجزأين الذي هو الزمان بالأصل ، والجزء الآخر الذي هو الزماني بالوجدان ، فيلتئم الموضوع المركب منهما ، ويترتب عليه الحكم ، وذلك كما إذا شك في أنّ الفسخ في خيار الحيوان هل وقع قبل الثلاثة أو بعدها ، فانّه يحكم حينئذ ببقاء الثلاثة وعدم انقضائها فيترتب عليه انفساخ العقد ، فانّ الظاهر من قوله عليهالسلام : «صاحب الحيوان ـ المشتري ـ بالخيار ثلاثة أيام» (١) هو أنّ موضوع انحلال العقد مركب من فسخ المشتري وعدم انقضاء ثلاثة أيام ، بمعنى وقوع الفسخ في زمان لم تنقض فيه ثلاثة أيام من زمان العقد ، فاذا أحرز هذا بالتعبد الشرعي ، حكم بنفوذ
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ١٠ / أبواب الخيار ب ٣ ح ٢.