اعتبر عدمه يعبّر عنه بالمانع ، ولم يعتبر سوى هذه الامور ـ الوجودية والعدمية ـ شيء في الصلاة يسمى بالقاطع ، ولا نضايق عن الفرق بين المانع والقاطع اصطلاحاً ، فانّ الامور العدمية المعتبرة في الصلاة على قسمين : قسم منها ما اعتبر عدمه في حال الاشتغال بالأجزاء الوجودية فقط كالحركة فانّ عدمها ـ المعبّر عنه بالطمأنينة ـ معتبر في حال الاشتغال بالقراءة والذكر مثلاً ، ولا بأس بها في الأكوان المتخللة بين الأجزاء الوجودية ، وقسم منها ما اعتبر عدمه مطلقاً كالحدث والقهقهة ، فيعبّرون عن الأوّل بالمانع ، وعن الثاني بالقاطع ، وهذا مجرد اصطلاح لا يوجب الفرق في جريان الاستصحاب.
الثاني : أنّه على فرض تسليم كون القاطع غير المانع ، وأ نّه ناقض للهيئة الاتصالية المعتبرة في الواجب ، نقول : إنّ ما سمي بالقاطع هل اعتبر عدمه في الصلاة أو لا؟ لا يمكن الالتزام بالثاني بالضرورة ، فانّه بعد اعتبار الهيئة الاتصالية في الصلاة وكون هذا الشيء قاطعاً لها ، لا يمكن الالتزام بأن عدمه غير معتبر في الصلاة ، فانّه مساوق للالتزام بعدم اعتبار الهيئة الاتصالية في الصلاة وهو خلف ، فتعيّن الأوّل ، فيكون القاطع ذا حيثيتين : فمن حيث إنّه اعتبر عدمه في الصلاة يكون مانعاً ، ومن حيث إنّ وجوده ناقض للهيئة الاتصالية يكون قاطعاً ، فلو سلّمنا جريان الاستصحاب فيه من الحيثية الثانية ، لا يجري الاستصحاب فيه من الحيثية الاولى ، فلا يصح القول بجريان الاستصحاب فيه بقول مطلق.
الثالث : أنّه على فرض تسليم كون القاطع غير المانع ، وأ نّه ليس فيه إلاّ حيثية واحدة ، يرد على جريان الاستصحاب في الهيئة الاتصالية عين الاشكال الذي ذكره الشيخ قدسسره في جريان الاستصحاب عند الشك في المانع ، فنقول : إن كان المراد جريان الاستصحاب في الهيئة الاتصالية لمجموع الأجزاء ،