ما ذكره أربع :
الاولى : أن يكون العام من قبيل العموم الاستغراقي مع كون الزمان مأخوذاً في دليل التخصيص بنحو الظرفية.
الثانية : هي الاولى مع كون الزمان مأخوذاً على نحو القيدية.
وحكمهما الرجوع إلى العام مع عدم المعارض ، وإلاّ فيرجع إلى الاستصحاب في الصورة الاولى ، وإلى أصل آخر في الصورة الثانية.
الثالثة : أن يكون العموم من قبيل العام المجموعي مع كون الزمان ظرفاً.
الرابعة : هي الثالثة مع كون الزمان قيداً.
وحكمهما الرجوع إلى الاستصحاب في الثالثة وإلى أصل آخر في الرابعة. وتشتركان في عدم إمكان الرجوع إلى العام فيهما إلاّفيما إذا كان التخصيص من الأوّل ، كخيار المجلس مع قطع النظر عن النص الدال على لزوم البيع بعد الافتراق ، وهو قوله عليهالسلام : «فاذا افترقا وجب البيع» (١) فيصح في مثله الرجوع إلى العام ، لعدم كون التخصيص في هذه الصورة قاطعاً لاستمرار الحكم حتى يكون إثبات الحكم بعده محتاجاً إلى الدليل ، فيرجع إلى استصحاب حكم الخاص ، بل التخصيص يوجب كون استمرار الحكم بعد هذا الزمان ، فيتعين الرجوع إلى العام بعد زمان التخصيص ، بخلاف ما إذا كان التخصيص في الوسط ، كخيار الغبن على ما هو المعروف من كون مبدئه زمان الالتفات إلى الغبن ، فانّ التخصيص قاطع للاستمرار ، وإثبات الحكم بعده يحتاج إلى دليل ، هذا ملخص ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره.
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٩ / أبواب الخيار ب ٢ ح ٤.