بحث العام والخاص من صحة التمسك بالعموم ، بلا فرق بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي ، فتصدى المحقق النائيني (١) قدسسره لتوجيه كلامه ، وقال : إنّ ظاهر كلامه في الرسائل وإن كان موهماً للفرق بين العام الاستغراقي والعام المجموعي ، إلاّأنّ هذا الظاهر ليس مراده ، بل مراده على ما يظهر من كلامه في بحث خيار الغبن من المكاسب (٢) الفرق بين ما إذا كان الاستمرار قيداً لمتعلق الحكم ، وما إذا كان قيداً لنفس الحكم.
بيان ذلك : أنّ الحكم كالوجوب يحتاج إلى متعلق كالصوم ، وإلى موضوع كالمكلف أو الماء والحجر مثلاً ، وحيث إنّ الموضوع غالباً من الجواهر غير المتقدرة بالزمان ، لا يعقل كون الزمان مفرّداً له ، فانّ الماء يوم الجمعة ويوم السبت شيء واحد لا فردين من الماء ، وكذا غيره من الموضوعات الخارجية. نعم ، كون الزمان مفرّداً يتصور في نفس الحكم وفي متعلقه ، فانّ الحكم من الامور الاعتبارية ، وأمر وحدته وتعدده بيد الجاعل ـ وهو الشارع ـ فيمكن أن يعتبر الوجوب مقيداً بزمان خاص ، فيكون الوجوب في غير هذا الزمان فرداً آخر من الوجوب ، ويمكن أن يعتبر الوجوب غير مقيد بزمان خاص ، فيكون وجوباً واحداً في جميع الأزمنة. وكذا في المتعلق له أن يعتبر الصوم مقيداً بزمان خاص متعلقاً للوجوب ، فيكون الصوم في غير هذا الزمان فرداً آخر ، ويمكن أن يعتبره غير مقيد بزمان خاص ، فيكون الصوم المستمر متعلقاً للوجوب.
إذا عرفت ذلك ، ففي العموم الازماني تارةً : يكون الاستمرار مأخوذاً في
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ١٦٨ ـ ١٧١ ، فوائد الاصول ٤ : ٥٣٢ ـ ٥٤٥.
(٢) المكاسب ٥ : ٢٠٨.