حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم ـ هو حصول الظن بالنوم ، ولا أقل من الكثرة بمكان لايصدق معها الندرة ، فلا يقال إنّ ترك الاستفصال إنّما هو لندرة حصول الظن ، فهو ناظر إلى الغالب.
الثاني : قوله عليهالسلام : «حتى يستيقن» إذ جعل اليقين بالنوم غايةً لعدم وجوب الوضوء ، فيدخل الظن في المغيّى ، فلا يجب الوضوء ما لم يحصل اليقين ـ وإن حصل الظن ـ وهو المطلوب ، هذا.
وذكر الشيخ قدسسره (١) وجهين آخرين لجريان الاستصحاب في صورة الظن بارتفاع الحالة السابقة :
الوجه الأوّل : دعوى الاجماع على ذلك من القائلين بحجية الاستصحاب تعبداً للأخبار.
وفيه أوّلاً : عدم تحقق هذا الاجماع ، فانّ من جملة الأقوال هو القول بالتفصيل بين الشك بارتفاع الحالة السابقة والظن به على ما نقله هو قدسسره (٢). ومن المحتمل كون هذا المفصّل من القائلين بحجية الاستصحاب من باب التعبد للأخبار.
وثانياً : عدم حجية مثل هذا الاجماع المعلوم مدركه ، بل الاجماع المحتمل مدركه لا يكون إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن قول المعصوم عليهالسلام.
الوجه الثاني : أنّ الظن بارتفاع الحالة السابقة إن كان مما دل دليل على عدم اعتباره كالظن القياسي ، فوجوده كالعدم بالتعبد الشرعي ، فيترتب على وجوده
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٦٨٧ ـ ٦٨٨.
(٢) فرائد الاصول ٢ : ٥٥٨ ، والمفصِّل هو العضدي في شرح المختصر وقد ذكر الشيخ قدسسره أنّ كلامه صريح في اعتبار الاستصحاب من باب إفادته الظن فلاحظ.