استبعاداً (١) للقول بلزوم بقاء الموضوع بالدقة العقلية.
ولذا تصدى المحقق النائيني (٢) قدسسره لتوجيه كلام الشيخ قدسسره في المقام ، وحاصل ما ذكره : أنّ الرافع تارةً يطلق ويراد به ما يقابل المقتضي ، فيراد به ما يمنع عن تأثير المقتضي لبقاء المقتضى بعد تاثيره في الحدوث ، سواء كان وجودياً أو عدمياً ، وهذا المعنى مراد الشيخ قدسسره في مقام التفصيل بين موارد الشك في المقتضي وموارد الشك في الرافع في حجية الاستصحاب ، فاذا كان شيء باقياً بنفسه إلى الأبد ـ ما لم يقع شيء موجب لارتفاعه كالنجاسة والطهارة ـ وشككنا في بقائه ، فلا محالة يكون الشك شكاً في وجود الرافع ، فيجري الاستصحاب. وإذا شككنا في بقاء شيء لاحتمال انتهاء أمده ـ لا لاحتمال وجود رافع له ـ كخيار الغبن بعد الاطلاع والتأخير في الفسخ ، فلا يجري الاستصحاب ، لكونه من موارد الشك في المقتضي. واخرى يطلق الرافع ويراد به ما يقابل المانع ، فيراد به الأمر الوجودي الذي يوجب رفع شيء عن صفحة الوجود وإعدامه بعد حدوثه ، والمانع عبارة عما يمنع عن حدوث الشيء.
وبعبارة اخرى : المانع عبارة عمّا اخذ عدمه في حدوث شيء ، والرافع عبارة عما اخذ عدمه في بقاء شيء بعد حدوثه ، كالطلاق بالنسبة إلى علاقة الزوجية. وهذا المعنى من الرافع مراد الشيخ قدسسره ها هنا ، والنسبة بين الرافع بهذا المعنى المقابل للمانع والرافع المقابل للمقتضي هو العموم المطلق ، لكون الرافع المقابل للمقتضي أعم من الوجودي والعدمي كما تقدّم ، بخلاف الرافع المقابل
__________________
(١) [لا يظهر من عبارة الشيخ قدسسره انّه في صدد الاستبعاد فلاحظ].
(٢) أجود التقريرات ٤ : ١٨٤ ـ ١٨٥ ، فوائد الاصول ٤ : ٥٧٧ ـ ٥٧٩.