المسافر ، وفي الثاني عنوان المكلف مع كون السفر شرطاً لوجوب القصر عليه ، فلو سافر أحد في أوّل الوقت ووصل إلى وطنه آخره ، وشك في أنّ الواجب عليه هل هو القصر لكونه مسافراً في أوّل الوقت ، أو التمام لكونه حاضراً في آخره.
فإن كان بيان وجوب القصر على المسافر بمثل الكلام الأوّل ، لا يمكن جريان الاستصحاب فيه ، إذ الموضوع لوجوب القصر هو المسافر ، وهو حاضر حين الشك ، فلا يكون موضوع القضية المتيقنة والمشكوك فيها واحداً. وكذا لا يمكن الحكم بعدم وجوب القصر عليه تمسكاً بمفهوم الوصف ، إذ الوصف الذي ربما قيل بحجيته هو الوصف المعتمد على الموصوف ، كقولنا : المكلف المسافر يقصّر ، بخلاف الوصف غير المعتمد كما في المقام ، فانّه ليس له مفهوم اتفاقاً.
وإن كان بيان وجوب القصر بمثل الكلام الثاني ، فلا مانع من جريان الاستصحاب ، لكون الموضوع المأخوذ فيه هو المكلف ، وهو باقٍ في ظرف الشك ، ولا يمكن التمسك بمفهوم الشرط وإن كان حجةً ، إذ مفاده عدم وجوب القصر على من لم يسافر ، ولا يستفاد منه عدم وجوب القصر في مفروض المثال ، لاحتمال أن يكون السفر دخيلاً في حدوث وجوب القصر عليه فقط ، فيكون القصر واجباً عليه بعد تحقق السفر ولو بعد انعدامه كما في المثال ، وأن يكون دخيلاً في وجوب القصر حدوثاً وبقاءً ، فيكون وجوب القصر دائراً مدار وجود السفر ، فلا يجب عليه القصر في مفروض المثال ، فتصل النوبة إلى استصحاب وجوب القصر ، ولا مانع منه كما ذكرناه. هذا كله بناءً على أخذ الموضوع من الدليل الأوّل الدال على ثبوت الحكم ، فلا يمكن جريان الاستصحاب إن كان من قبيل الكلام الأوّل ، ولا مانع منه إن كان من قبيل الكلام الثاني.