الاثبات لا يساعد عليه ، إذ ظاهر الدليل كون خصوص اليقين موجباً لرفع اليد عن الحالة السابقة ، وكون اليقين مأخوذاً من باب الطريقية مسلّم ، إلاّأنّ ظاهر الدليل كون هذا الطريق الخاص ناقضاً للحالة السابقة.
الوجه الثاني : أنّ المحرّم هو نقض اليقين استناداً إلى الشك على ما هو ظاهر قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» ومع قيام الأمارة لا يكون النقض مستنداً إلى الشك ، بل إلى الأمارة ، فيخرج عن حرمة النقض خروجاً موضوعياً ، وهو معنى الورود.
وفيه أوّلاً : أنّ دليل الاستصحاب لا يساعد على هذا المعنى ، إذ ليس المراد من قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» حرمة نقض اليقين من جهة الشك واستناداً إليه ، بحيث لو كان رفع اليد عن الحالة السابقة بداعٍ آخر ، كاجابة دعوة مؤمن مثلاً لم يحرم النقض ، بل المراد حرمة نقض اليقين عند الشك بأيّ داعٍ كان.
وثانياً : أنّ المراد من الشك خلاف اليقين ، كما ذكرناه سابقاً (١) واختاره صاحب الكفاية (٢) قدسسره أيضاً ، فيكون مفاد الرواية عدم جواز النقض بغير اليقين ووجوب النقض باليقين ، والنتيجة حصر الناقض في اليقين ، فيكون مورد قيام الأمارة مشمولاً لحرمة النقض لعدم كونها مفيدةً لليقين على الفرض.
الوجه الثالث : أنّ رفع اليد عن المتيقن السابق لقيام الأمارة على ارتفاعه ليس إلاّلأجل اليقين بحجية الأمارة ، إذ الامور الظنية لا بدّ وأن تنتهي إلى
__________________
(١) في التنبيه الرابع عشر في ص ٢٦٨.
(٢) كفاية الاصول : ٤٢٥ / التنبيه الرابع عشر.