شَيْئاً)(١) غير قابل للتخصيص ، إذ مرجعه إلى أنّ الظن الفلاني يغني عن الحق ، ولا يمكن الالتزام به كما هو ظاهر.
وثانياً : مع الغض عن إبائها عن التخصيص ، أنّ التخصيص في رتبة متأخرة عن الورود والحكومة ، لأنّ التخصيص رفع الحكم عن الموضوع ، ومع انتفاء الموضوع بالوجدان كما في الورود أو بالتعبد كما في الحكومة لا تصل النوبة إلى التخصيص ، وسنبين أنّه لا موضوع للاستصحاب مع الأمارة على وفاقه أو على خلافه.
وذهب صاحب الكفاية (٢) قدسسره وبعض من المحققين إلى أنّ تقديم الأمارات على الاصول من باب الورود لوجوه :
الوجه الأوّل : أنّ ذكر اليقين في قوله عليهالسلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر» (٣) ليس من باب كونه صفةً خاصةً ، بل من باب كونه من مصاديق الحجة ، فهو بمنزلة أن يقال : انقضه بالحجة ، وإنّما ذكر خصوص اليقين لكونه أعلى أفراد الحجة ، لكون الحجية ذاتية له وغير مجعولة ، فخصوصية اليقين مما لا دخل له في رفع اليد عن الحالة السابقة بل ترفع اليد عنها مع قيام الحجة على الارتفاع ، بلا فرق بين اليقين وغيره من الأمارات المعتبرة ، فموضوع الاستصحاب هو الشك في البقاء مع عدم قيام الحجة على الارتفاع أو البقاء ، فمع قيام الأمارة ينتفي موضوع الاستصحاب ، والورود ليس إلاّانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.
وفيه : أنّ تصور هذا المعنى وإن كان صحيحاً في مقام الثبوت ، إلاّأنّ مقام
__________________
(١) يونس ١٠ : ٣٦ ، النجم ٥٣ : ٢٨.
(٢) كفاية الاصول : ٤٢٩.
(٣) ورد مضمونه في صحيحة زرارة الاولى وقد تقدّمت في ص ١٤.