وتممه الشارع؟ وقد ظهر ـ مما ذكرناه (١) في وجه تقديمها على الاستصحاب ـ كونها من الأمارات.
ولكنّه لا تترتب ثمرة على هذا النزاع ، إذ لا إشكال في تقدمها على الاستصحاب وإن قلنا بكونها من الاصول ، ولا في تأخرها عن الأمارات وإن قلنا بكونها منها ، فاذا شككنا ـ بعد الفراغ من صلاة المغرب مثلاً ـ بين الثلاث والأربع ، وقامت بينة على كونها أربع ، فلا إشكال في تقديم البينة على قاعدة الفراغ والحكم بفسادها. فاذن لا ثمرة بين القول بكونها من الاصول ، والقول بكونها من الأمارات.
وتوهّم ظهور الثمرة بينهما بالنسبة إلى اللوازم ، لحجية مثبتات الأمارات دون الاصول ، فاذا شككنا بعد الفراغ من الصلاة في إتيان الوضوء قبلها ، يحكم بصحة الصلاة المأتي بها لقاعدة الفراغ ، وبوجوب الوضوء للصلاة الباقية على القول بكونها من الاصول ، بخلاف القول بكونها من الأمارات ، فانّه لا يجب الوضوء حينئذ للصلاة الآتية أيضاً ، إذ لازم صحة الصلاة المأتي بها كونه متطهراً.
مدفوع بما ذكرناه في بحث الأصل المثبت (٢) من أنّه لا فرق بين الأمارات والاصول من هذه الجهة أصلاً ، ولا حجية لمثبتات الأمارات أيضاً إلاّفي باب الألفاظ ، لاستقرار سيرة العقلاء على الأخذ باللوازم في الاقرار ونحوه من الألفاظ ، لا لما ذكره صاحب الكفاية قدسسره من أنّ الإخبار عن الملزوم إخبار عن اللازم ، لما ذكرناه سابقاً من أنّ الإخبار من العناوين القصدية ،
__________________
(١) في ص ٣١٥ ـ ٣١٦.
(٢) في ص ١٨٢ وما بعدها.