الكفاية قدسسره.
وقد تقدّم الجواب عن هذا الوجه عند التكلم في كون قاعدة التجاوز من القواعد العامة (١) ، فلا حاجة إلى الاعادة.
الوجه الثالث : ما ذكره المحقق النائيني (٢) قدسسره واعتمد عليه ، وهو أنّ شمول الحكم لجميع أفراد الطبيعة إنّما هو فيما إذا كانت الطبيعة غير مشككة في الصدق كالماء ، فانّ صدقه على ماء البحر والمطر والبئر وغيرها من أفراد الماء على حد سواء ، فالحكم بأنّ الماء طاهر يشمل جميع الأفراد ، بخلاف ما إذا كانت الطبيعة مشككة في الصدق كالحيوان ، فان صدقه على الانسان لا يخلو من خفاء في نظر العرف ، مع كونه عبارة عن جسم ذي حياة ، والانسان كذلك ، لكن صدقه عليه لا يخلو من خفاء عرفاً ، ولذالو خوطب إنسان ب : يا أيّها الحيوان لتضجر ، ولا تشمله الأدلة الدالة على عدم جواز الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات ، فالانسان تجوز الصلاة في شعره قطعاً مع كونه حيواناً لا يؤكل لحمه.
والمقام من هذا القبيل ، فان صدق المضي على المضي مع عدم الدخول في الغير لا يكون في رتبة صدقه مع الدخول في الغير ، فلا يكون المضي مع عدم الدخول في الغير مشمولاً لأدلة قاعدة الفراغ.
وفيه : أنّ مجرد التشكيك ليس مانعاً من شمول الاطلاق لجميع الأفراد.
نعم ، التشكيك بالظهور والخفاء يوجب اختصاص الحكم بالظاهر دون الخفي
__________________
(١) راجع ص ٣٣٥ ـ ٣٣٨.
(٢) أجود التقريرات ٤ : ٢٢١ ـ ٢٢٢.