بالاطلاقات ، ولعل الوجه في اعتبار الدخول في الغير في خصوص الوضوء أنّ الظاهر من قوله عليهالسلام : «إذا شككت في شيء من الوضوء ...» إلخ كون الشك في وجود شيء من أجزاء الوضوء أو شرائطه ، والشك في الوجود مورد لقاعدة التجاوز ، وحيث إنّ قاعدة التجاوز غير جارية في الوضوء للنصوص الخاصة ، فما لم يتحقق الدخول في غير الوضوء يجب الاعتناء بالشك ، فعدم الاعتناء بالشك في باب الوضوء متوقف على الدخول في الغير.
ومما يتوهّم كونه مقيداً للاطلاقات صحيحة زرارة (١) الواردة في الوضوء ، بدعوى أنّ مفاد قوله عليهالسلام : «وقد صرت إلى حال اخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت ...» إلى قوله عليهالسلام : «لا شيء عليك» هو اعتبار الدخول في الغير.
والجواب عنها أوّلاً : عدم تمامية دلالتها في نفسها على اعتبار الدخول في الغير ، لأنّ ظاهر قوله عليهالسلام : «مادمت في حال الوضوء» أنّ الميزان في عدم الاعتناء بالشك إنّما هو الفراغ من الوضوء ، فيكون ذكر الدخول في الغير ـ المستفاد من قوله عليهالسلام : «وقد صرت إلى حالٍ اخرى ...» ـ من باب
__________________
(١) نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «قال عليهالسلام : إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو لم تمسحه مما سمى الله مادمت في حال الوضوء ، فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت إلى حال اخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه ...» إلخ [الوسائل ١ : ٤٦٩ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ١].