وغيره ، لعموم الأدلة على ما ذكرناه.
نعم ، لا تجري قاعدة الفراغ فيما إذا شك في صحة غسل الوجه مثلاً ، لاحتمال كون الماء المغسول به مضافاً ، لكون المأمور به وما سمّاه الله هو الغسل بالماء ، لقوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...) إلخ (١) بضميمة قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا* ماءً فَتَيَمَّمُوا ...) إلخ ، فيكون الشك المذكور شكاً في وجود ما سمّاه الله وأمر به لا في صحته ، فلا تجري قاعدة الفراغ فيه.
وكذا لا تجري قاعدة الفراغ فيما إذا شك في صحة غسل اليد اليمنى بعد الاشتغال بغسل اليد اليسرى ، لاحتمال وقوع الغسل من الأعلى بناءً على كون الغاية في قوله تعالى : (... وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ...) غاية للغسل ، إذ المأمور به وما سمّاه الله حينئذ هو الغسل من الأسفل ، فيكون الشك المذكور شكاً في وجوده ، فلا يكون مورداً لقاعدة الفراغ ، ولكنّه مجرد فرض ، إذ لا قرينة على كون الغاية غايةً للغسل ، بل القرينة على كونها غاية للمغسول موجودة وهي قوله تعالى : («وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فانّه لا خلاف ظاهراً في كون الغاية فيه غايةً للممسوح لا للمسح ، ولذا التزموا بجواز المسح من الكعبين إلى الأصابع. ووحدة السياق تشهد بأنّ الغاية في قوله تعالى : («وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) غاية للمغسول لا للغسل ، وإنّما أوجبنا الغسل من الأعلى للروايات الواردة في المقام.
وقد يستدل لعدم جريان قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء بموثقة ابن أبي يعفور من قوله عليهالسلام : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت
__________________
(١) المائدة ٥ : ٦.