الدالة على وجوب الاتيان بالركوع عند الشك فيه حال القيام.
ولكنّ التحقيق جريانها ، إذ القيام الذي بعد الركوع جزء للصلاة بلا إشكال ، ويكون محل الركوع قبله بحسب الجعل الشرعي ، ومحله بعد الركوع كذلك ، فيكون الشك المذكور شكاً في الركوع بعد التجاوز عن محله والدخول في الغير ، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز. مضافاً إلى ورود نص خاص في المقام ، وهو صحيحة فضيل بن يسار (١).
وأمّا رواية عمران الحلبي ونحوها مما تدل على وجوب الاتيان بالركوع عند الشك فيه حال القيام ، فهي أجنبية عن المقام ، إذ موردها الشك في الركوع حال القيام مع عدم العلم بأنّ القيام هو القيام بعد الركوع أو القيام قبله ، فلم يحرز التجاوز عن المحل حتى تجري قاعدة التجاوز ، وهذا بخلاف المقام فانّه يدري أنّ القيام إنّما هو بعد الانحناء ، ولكن لا يدري أنّه وصل إلى حد الركوع فقام أم لا ، فيكون شكه بعد تجاوز المحل على ما ذكرناه ، فلا مانع من جريان القاعدة.
__________________
قال عليهالسلام : فليركع».
ونقل أيضاً عنه وعن فضالة عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : «سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل شك وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال عليهالسلام : يركع ويسجد» [الوسائل ٦ : ٣١٥ ـ ٣١٦ / أبواب الركوع ب ١٢ ح ١ و ٢].
(١) نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار ، قال «قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أستتم قائماً ولم أدر أركعت أم لا؟ قال عليهالسلام : بلى قد ركعت ...» إلخ [الوسائل ٦ : ٣١٧ / أبواب الركوع ب ١٣ ح ٣].