بكونه ناسياً حين العمل.
ولكنّ الظاهر عدم دلالة الخبر على المدعى ، إذ ليس فيه ما يدل على أنّ السؤال إنّما كان من جهة الشك في وصول الماء ، وأنّ الحكم بالتحويل والادارة إنّما كان من هذه الجهة ، بل ظاهره كون التحويل في الغسل والادارة في الوضوء مطلوباً في نفسه ، لا لرفع الشك في وصول الماء ، وإلاّ لم يكن لذكر خصوص التحويل في الغسل والادارة في الوضوء وجه ، لكفاية العكس أيضاً في إيصال الماء ، بل يكفي كل واحد من التحويل والادارة فيهما ، فاعتبار هذه الخصوصية يشهد بكونهما مطلوبين في نفسهما ، غاية الأمر أنّه علم من الخارج عدم وجوبهما في الغسل والوضوء ، بل نفس هذا الخبر يدل على عدم وجوبهما ، فان مفاد قوله عليهالسلام : «فان نسيت فلا آمرك أن تعيد الصلاة» أنّهما ليسا شرطاً لصحة الغسل والوضوء ، بل من الامور الراجحة المستحبة ، فليس الخبر المذكور راجعاً إلى الشك في وصول الماء ، فاذا شك في وصول الماء يجب تحصيل العلم بوصوله بنزع الخاتم أو تحريكه ، على ما هو مذكور في خبر علي بن جعفر (١).
__________________
(١) نقل في الوسائل عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عليهالسلام عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال «سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال عليهالسلام : تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. وعن الخاتم الضيّق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ» [الوسائل ١ : ٤٦٧ ـ ٤٦٨ / أبواب الوضوء ب ٤١ ح ١]