الاولى : حيثية وجوبها النفسي. ولا يعتبر تقدّمها على العصر من هذه الحيثية ، إذ لا يشترط في الظهر تقدمه على العصر ، بل العصر مشروط بتقدم الظهر عليه ، فلو أتى بالظهر وترك العصر عمداً أو نسياناً ، لم يفت منه من وظيفة الظهر شيء ، وحصل الامتثال بالنسبة إليه مع أنّه لم يتقدم على العصر.
الثانية : حيثية وجوبها الغيري لكونه مقدمةً للعصر ، فلو شك في الظهر بعد الدخول في العصر لا تجري قاعدة التجاوز من الحيثية الاولى ، لعدم تجاوز محله من هذه الحيثية ، فيجب الاتيان به ، لقاعدة الاشتغال ، أو للاستصحاب على ما ذكرناه. وبعد الحكم بوجوب الاتيان به من الحيثية الاولى لا مجال لجريان قاعدة التجاوز من الحيثية الثانية ، إذ مفاد قاعدة التجاوز من الحيثية الثانية هو الحكم بصحة العصر ، ولا يمكن الحكم بها مع التعبد بعدم الاتيان بالظهر للاشتغال أو الاستصحاب ، للروايات (١) الدالة على أنّ هذه قبل هذه ، والمراد كون العصر بعد الظهر كما لا يخفى.
نعم ، بعد الالتزام بعدم جريان قاعدة التجاوز تصل النوبة إلى قاعدة العدول ، فيعدل إلى الظهر ويأتي بالعصر بعده لصحيحة زرارة (٢) الدالة على ذلك.
__________________
(١) نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعاً عن القاسم ابن عروة عن عبيد بن زرارة قال : «سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن وقت الظهر والعصر؟ فقال عليهالسلام : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلاّأنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس» ونقل مثله عن الكليني أيضاً [الوسائل ٤ : ١٢٦ و ١٣٠ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢].
(٢) نقل في الوسائل عن محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمّد بن