والحكم بمفاده من الصحة أو الفساد ، ويختلف باختلاف المقامات.
وملخص الكلام فيها : أنّه إن كان الشك في الصحة لاحتمال ترك شيء اعتبر وجوده في المأمور به جزءاً أو شرطاً ، يحكم بالبطلان لأصالة عدم تحقق هذا الشيء المشكوك فيه. وإن كان الشك في الصحة لاحتمال الاتيان بشيء اعتبر عدمه في المأمور به الذي يعبّر عنه بالمانع يحكم بالصحة ، لأصالة عدم تحقق المانع ، هذا تمام الكلام في قاعدة الفراغ والتجاوز.