الصورة الاولى : أن يعلم أنّ العامل جاهل بصحة عمله وفساده ، إمّا من جهة الجهل بالحكم ، أو من جهة الجهل بالموضوع ، فيكون احتمال الصحة لمجرد احتمال المصادفة الاتفاقية للواقع.
الصورة الثانية : أن لا يعلم علمه بالصحة والفساد وجهله بهما.
الصورة الثالثة : أن يعلم كون العامل عالماً بالصحة والفساد. وهذه الصورة أيضاً تتصور على أقسام ، إذ مع العلم بكونه عالماً إمّا أن يعلم موافقته مع الحامل ، وإمّا أن يعلم مخالفة العامل والحامل ، وإمّا أن لا يعلم الموافقة ولا المخالفة.
أمّا الصورة الاولى : فالظاهر عدم جريان أصالة الصحة فيها ، إذ ليس لنا دليل لفظي نتمسك بعمومه أو إطلاقه ، بل الدليل على أصالة الصحة إنّما هو السيرة على ما عرفت ، وهي دليل لبي لا بدّ فيه من الاقتصار على القدر المتيقن. ولم يحرز قيام السيرة على ترتيب الآثار على عمل كان عامله جاهلاً بصحته وفساده ، فانّ الحمل على الصحة إنّما هو من باب ظهور الحال ، أي ظاهر حال المسلم أنّه لا يقدم على العمل الفاسد. وليس لحاله ظهور مع الجهل بالصحة والفساد ، فلا مجال لجريان أصالة الصحة ، بلا فرق بين كونه جاهلاً بالحكم أو جاهلاً بالموضوع ، وكونه معذوراً أو غير معذور كما في موارد العلم الاجمالي.
وأمّا الصورة الثانية : فالظاهر جريان أصالة الصحة فيها ، فانّ السيرة قائمة على ترتيب الآثار على أعمال الناس بلا تفحص عن حال العامل من حيث كونه عالماً أو جاهلاً.
وأمّا الصورة الثالثة : فمع العلم بالموافقة تجري أصالة الصحة بلا إشكال ، وهو القدر المتيقن. وكذا مع الجهل بالموافقة والمخالفة ، لقيام السيرة على ترتيب