سوق ، فلا ربط له بأصالة الصحة.
وإن شئت قلت : قابلية الفاعل في الموارد المذكورة محرزة بقاعدة اليد ، لا أنّ أصالة الصحة جارية مع عدم إحراز القابلية ، فالأمثلة المذكورة خارجة عن محل الكلام ، والمثال المطابق لمحل الكلام هو الذي ذكرناه مما ليس مورداً لقاعدة اليد ، وقد ذكرنا أنّ السيرة قائمة في مثله على عدم ترتيب الآثار ، ولا أقل من الشك وهو كافٍ في المدعى ، ولذالو أنكر عمرو توكيل زيد في الطلاق في المثال الذي ذكرناه ، فانجرّ الأمر إلى الترافع يحكم بفساد الطلاق ، إلاّأن تثبت الوكالة. ولو كانت أصالة الصحة جارية في أمثال المقام ، لكان إثبات الفساد على عهدة الزوج ، فيحكم بصحة الطلاق ، إلاّأن يثبت الزوج عدم التوكيل وهو كما ترى.
ثمّ إنّ الشيخ قدسسره (١) بعد ما التزم بجريان أصالة الصحة ولو مع الشك في القابلية ذكر أنّه لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا بعدم جريانها مع الشك في القابلية ، لا مانع من جريان أصالة الصحة فيما إذا شك في صحة عقد من جهة الشك في قابلية أحد من الموجب والقابل مع إحراز قابلية الآخر ، إذ بعد إحراز قابلية الموجب مثلاً لو شك في صحة العقد من جهة الشك في قابلية القابل لاحتمال كونه غير بالغ مثلاً تجري أصالة الصحة في الايجاب ، لكون قابلية الموجب محرزة على الفرض ، فيحكم بكون الايجاب إيجاباً مؤثراً ، وهو معنى صحة العقد.
وبالجملة : على فرض تسليم اعتبار إحراز القابلية يكفي إحراز قابلية أحد الطرفين ، هذا ملخص كلامه قدسسره.
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٧٢٥.