اعتبار المالية في البيع العرفي كما يظهر من تعريف المصباح البيع بمبادلة مال بمال (١). واخرى شرعية كعدم كون المبيع خمراً مثلاً فانّ الشارع ألغى مالية الخمر دون العرف.
ولا يصح حمل كلام العلامة والمحقق الثاني قدسسرهما على اعتبار إحراز القابلية العرفية فقط في الفاعل والمورد في جريان أصالة الصحة ، وذلك لأنّهما مثّلا للشك في قابلية الفاعل بالشك في البلوغ ، والتزما بعدم جريان أصالة الصحة فيما إذا شك في صحة عمل من جهة الشك في بلوغ العامل ، ومن المعلوم أنّ اعتبار البلوغ شرعي على ما ذكرناه ، فلابدّ في جريان أصالة الصحة عندهما من إحراز القابلية العرفية والشرعية في الفاعل والمورد.
والصحيح ما ذهبا إليه ، لما ذكرناه سابقاً من أنّه ليس لأصالة الصحة دليل لفظي يتمسك بعمومه أو إطلاقه ، ولم يحرز قيام السيرة على ترتيب الآثار مع الشك في القابلية ، بل المحرز قيام السيرة على عدم ترتيب الآثار معه ، فاذا باع زيد دار عمرو مع الاعتراف بكونها دار عمرو ، وشك في أنّه وكيل عن عمرو أم لا ، فهل يقدم العقلاء على الشراء وإعطاء الثمن له والتصرف في الدار ، كلاّ. وكذا إذا طلّق زيد زوجة عمرو مثلاً ، فالسيرة جارية في أمثال هذه الموارد ـ مما شك فيه في القابلية ـ على عدم ترتيب الآثار ، ولا أقل من الشك ، وهو كافٍ في الحكم بعدم جريان أصالة الصحة ، لعدم الدليل عليها.
وأمّا ما ذكره الشيخ قدسسره من قيام السيرة على ترتيب الآثار على المعاملات الصادرة من الناس في الأسواق مع عدم إحراز قابلية الفاعل ، فهو وإن كان مسلّماً ، إلاّأ نّه من جهة قاعدة اليد ، فانّه لولاها لما استقام للمسلمين
__________________
(١) المصباح المنير : ٦٩.