احتمال عدم الشرط أو وجود المانع مع إحراز قابلية الفاعل والمورد.
والقدر المتيقن من موارد جريان أصالة الصحة هي الصورة الأخيرة. وأمّا الصورتان الاوليان ، فقد وقع الخلاف بينهم في جريان أصالة الصحة فيهما.
فذهب العلامة (١) والمحقق الثاني (٢) إلى عدم جريانها فيهما ، بدعوى أنّ الحمل على الصحة إنّما هو فيما إذا كان الشك في الصحة الفعلية بعد إحراز الصحة التأهلية ، لا فيما إذا كان الشك في الصحة التأهلية ، وتبعهما في ذلك جماعة.
واختار شيخنا الأنصاري (٣) وتبعه جماعة اخرى قدسسرهم جريان أصالة الصحة فيهما بدعوى قيام السيرة على ترتيب الآثار على المعاملات الصادرة من الناس ، مع الشك في كون البائع مالكاً أو غاصباً مثلاً ، فالسيرة قائمة على الحمل على الصحة مع عدم إحراز قابلية الفاعل.
ثمّ إنّ قابلية الفاعل إمّا عرفية بمعنى اعتبارها في نظر العرف وأمضاه الشرع ككون البائع مميزاً ، لعدم صحة بيع الصبي غير المميز عند العرف أيضاً. وإمّا شرعية بمعنى اعتبارها بتأسيس من الشارع فقط ، ككون البائع بالغاً ، فانّ اعتبار البلوغ إنّما هو من جهة الشرع ، لعدم الفرق في نظر العرف بين العقد الواقع من البالغ والعقد الصادر من غيره ، ولا سيما إذا كان التفاوت بينهما بمقدار لا يعتد به.
وكذا القابلية المعتبرة في المورد تارةً عرفية ككون المبيع مالاً بناءً على
__________________
(١) قواعد الأحكام ٢ : ١٥٦ ، التذكرة ٢ : ٨٧ السطر ٧.
(٢) جامع المقاصد ٧ : ٣٠٧.
(٣) فرائد الاصول ٢ : ٧٢٤.