تعريف الاستصحاب بأ نّه حكم الشارع بالبقاء في ظرف الشك بناءً على كون الاستصحاب من الأمارات ، فانّ الأمارات ما ينكشف الحكم بها فلا يصح تعريفها بالحكم.
والذي ينبغي أن يقال : إنّ البحث في الاستصحاب راجع إلى أمرين لا إلى أمرٍ واحد :
الأوّل : البحث عنه بناءً على كونه من الأمارات.
والثاني : البحث عنه بناءً على كونه من الاصول.
أمّا على القول بكونه من الأمارات المفيدة للظن النوعي ، فالصحيح في تعريفه ما نقله الشيخ قدسسره عن بعضهم من أنّ الاستصحاب كون الحكم متيقناً في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق. فان كون الحكم متيقناً في الآن السابق أمارة على بقائه ومفيدةٌ للظن النوعي ، فيكون الاستصحاب كسائر الأمارات المفيدة للظن النوعي ، ويكون المثبت منه حجة أيضاً على ما هو المعروف بينهم ، وإن كان لنا كلام في حجية الاستصحاب المثبت حتى على القول بكونه من الأمارات ، وسيجيء الكلام فيه (١) إن شاء الله تعالى.
كما أنّه على القول باعتباره من باب إفادته الظن الشخصي ، فالصحيح في تعريفه أن يقال :
إنّ الاستصحاب هو الظن ببقاء حكم يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق ، فيكون الاستصحاب كبعض الظنون الشخصية المعتبرة شرعاً في بعض المقامات ، كالظن في تشخيص القبلة وكالظن بالركعات في الصلوات الرباعية.
__________________
(١) في ص ١٨٥ و ١٨٦.