الفراغ (١) ، بل لا تجري أصالة الصحة مع عدم إحراز قصد العنوان ولو لم يكن العمل من العناوين القصدية كالطهارة من الخبث ، فانّها لا تحتاج إلى قصد العنوان أصلاً ، ومع ذلك لو رأينا أحداً يصب الماء على ثوب متنجس ولم نعلم بأ نّه قصد تطهيره أو إزالة الوسخ مثلاً ، لا مجال لجريان أصالة الصحة. نعم ، بعد إحراز كونه قاصداً التطهير لو شككنا في حصول الطهارة الشرعية لاحتمال الاخلال بشرط من شروطها كالعصر والتعدد ، يحكم بحصولها حملاً لفعله على الصحة.
وظهر بما ذكرناه أنّه لو استأجر الوصي أو الولي أحداً لاتيان الصوم أو الصلاة عن الميت فأتى الأجير بعمل لا يدري الوصي أنّه قصد به النيابة عن الميت أم لا ، لا مجال لجريان أصالة الصحة والحكم بفراغ ذمة الميت ، لأنّ النيابة من العناوين القصدية لابدّ من إحرازها في جريان أصالة الصحة على ما ذكرناه ، فبعد إحراز قصد النيابة لو شك في صحة العمل المأتي به عن الميت لاحتمال اختلال فيه جزءاً أو شرطاً ، يكون مورداً لجريان أصالة الصحة والحكم بفراغ ذمة الميت.
ثمّ إنّه ذكر شيخنا الأنصاري (٢) قدسسره في المقام كلاماً حاصله : أنّ العمل الصادر عن النائب ذو حيثيتين : الاولى : حيثية المباشرة وصدور العمل منه. الثانية : حيثية النيابة وكون العمل عن الغير ، ولكل من الحيثيتين أحكام.
فمن أحكام الحيثية الاولى وجوب مراعاة تكليف نفسه من حيث الجهر والاخفات ولو كان نائباً عن امرأة. وكذا بالنسبة إلى الستر ، فيجوز له الاكتفاء
__________________
(١) راجع ص ٣٨١.
(٢) فرائد الاصول ٢ : ٧٢٧.