قائمة الکتاب
التفصيل بين الثابت بالدليل الشرعي والثابت بالدليل العقلي
٣٦قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة
أصالة الصحة
التعادل والترجيح
الإجتهاد والتقليد
إعدادات
موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٤٨ ]
موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٤٨ ]
المؤلف :السيّد محمّد سرور الواعظ الحسيني البهسودي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدّس سرّه
الصفحات :631
الاجزاء
تحمیل
الشيخ قدسسره هو الثاني على ما ذكره في تنبيهات الاستصحاب ، فلا يرد عليه ما ذكره المحقق النائيني قدسسره.
وأمّا الاشكال على المقدمة الثانية : فبيانه ـ على ما ذكره صاحب الكفاية والمحقق النائيني ـ أنّه لو سلّم إدراك العقل ملاك الحكم الشرعي بحيث يكون حكمه بوجود الملاك دائراً مدار جميع القيود وينتفي بانتفاء أحدها ، لا يلزم من انتفاء الحكم العقلي انتفاء الحكم الشرعي ، لامكان بقاء ملاك الحكم الشرعي في الواقع ، فانّ انتفاء ما يراه العقل ملاكاً للحكم الشرعي لا يوجب انتفاء الملاك الواقعي له.
وبعبارة اخرى : الملازمة بين الحكم الشرعي والحكم العقلي إنّما هي بحسب مقام الاثبات دون مقام الثبوت ، لأنّ العقل كاشف عن وجود الملاك للحكم الشرعي ، وبعد انتفاء حكم العقل بانتفاء بعض القيود ترتفع كاشفية العقل ، ويحتمل بقاء الملاك الواقعي للحكم الشرعي ، لأنّ الشرع قد حكم بامور كثيرة لا يدرك العقل ملاكها أصلاً ، كتقبيل الحجر الأسود ، وحرمة الارتماس في شهر رمضان ، وغيرهما من التعبديات. مضافاً إلى ما في الكفاية من أنّه لو سلّمنا انتفاء الملاك الواقعي الذي أدركه العقل ، يحتمل بقاء الحكم الشرعي لاحتمال وجود ملاك آخر لنفس هذا الحكم ، فنجري الاستصحاب في الحكم الشرعي الشخصي لا في الملاك حتى يكون من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي.
وهذا الاشكال لا دافع له. وعليه فالصحيح عدم الفرق في جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي بين كونه مستفاداً من الدليل الشرعي أو الدليل العقلي.
ثمّ إنّه ذكر الشيخ (١) قدسسره أنّه إذا اشتبه موضوع حكم العقل وشك
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٦٥١.