هذا ، وذكر المحقق النائيني (١) قدسسره أنّ الوجه في تقديم الاستصحاب على قاعدة اليد في هذا المورد أنّ أدلة قاعدة اليد مختصة بموارد الجهل بحال اليد ، بأن لايعلم كونها مالكية أو غير مالكية ، واليد في المقام غير مالكية سابقاً ، وبعد الشك في صيرورتها مالكية يحكم ببقائها على ما كانت بمقتضى الاستصحاب ، فيحرز كونها غير مالكية بالتعبد ، فلا يبقى موضوع لقاعدة اليد ، لكون موضوعها اليد المجهولة حالها على ما ذكرناه ، فتقديم هذا الاستصحاب ـ أي أصالة عدم صيرورة اليد مالكية ـ على قاعدة اليد إنّما هو لكونه أصلاً موضوعياً جارياً في موضوع قاعدة اليد. والاستصحاب الذي تكون قاعدة اليد مقدّمة عليه هو الاستصحاب الجاري في مدلول قاعدة اليد ـ أي الملكية ـ لا في نفسها.
وفيه : أنّ لسان أدلة قاعدة اليد مطلق لم يؤخذ فيه قيد كون اليد مجهولة الحال. نعم ، لا مجال للأخذ بقاعدة اليد مع العلم بكون اليد غير مالكية ، كما أنّ الأمر في جميع الأمارات كذلك ، فانّه لا يمكن الأخذ بها مع العلم بمخالفتها للواقع.
فالصحيح في تقديم الاستصحاب على قاعدة اليد في هذا المورد هو ما ذكرناه من عدم تمامية المقتضي لها مع قطع النظر عن الاستصحاب ، بحيث لا يمكن الأخذ بها ولو فرض عدم جريان الاستصحاب ، بل لا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر.
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ١٩٧ ـ ١٩٨ ، فوائد الاصول ٤ : ٦٠٤ ـ ٦٠٦.