اقتران اليد بالاعتراف ، فانّ الدليل عليها هي السيرة ، ورواية حفص بن غياث (١) الدالة على الحكم بالملكية على ما في أيدي المسلمين ، المعلل بأ نّه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق. أمّا السيرة فلم يحرز قيامها في المقام ، أي فيما إذا اقترنت اليد بالاعتراف. وأمّا الرواية فلا إطلاق لها يشمل المقام ، إذ لا يلزم تعطيل السوق لو لم يؤخذ بها في مثل المقام.
المورد الثاني : ما إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير يد ملك ، كما إذا كانت أمانية أو عدوانية ، بأن كان المال في يده بالاجارة أو العارية أو غصباً فادعى الملكية ، فلا يمكن الأخذ بقاعدة اليد ، بل يحكم ببقاء ملكية المالك بمقتضى الاستصحاب ، لا لتقدمه على قاعدة اليد ، بل لما ذكرناه من عدم المقتضي للقاعدة مع قطع النظر عن الاستصحاب ، إذ لم يحرز قيام السيرة في المقام ، ولا يكون مشمولاً للرواية المتقدمة على ما ذكرناه في المورد الأوّل ، فلا حاجة إلى الاعادة.
__________________
(١) نقل في الوسائل عن محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، وعلي بن محمّد القاساني جميعاً عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يد رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال عليهالسلام : نعم ، قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعله لغيره؟ فقال أبو عبدالله عليهالسلام : أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ثمّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ، ثمّ قال أبو عبدالله عليهالسلام : لو لم يجز هذالم يقم للمسلمين سوق» [الوسائل ٢٧ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ / أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٥ ح ٢].