دليل متوقفة على امور ثلاثة :
الأوّل : صدوره من المعصوم عليهالسلام.
الثاني : إثبات أنّ ظاهره مراد للمتكلم ، لاحتمال أن يكون مراده خلاف الظاهر.
الثالث : إثبات الارادة الجدية ، وأ نّه في مقام بيان الحكم جدّاً ، لاحتمال أن يكون ظاهره مراداً بالارادة الاستعمالية فقط دون الارادة الجدية ، لكونه في مقام الامتحان أو التقية مثلاً.
والمتكفل للأمر الأوّل هو البحث عن حجية الخبر ، وقد ثبتت حجية خبر العادل أو الثقة على اختلاف المباني بالتعبد الشرعي على ما هو مذكور في ذلك البحث. والأمران الآخران ثابتان ببناء العقلاء ، فمن تكلم بكلام ثمّ اعتذر بأن ظاهره لم يكن مرادي ـ مع عدم نصب قرينة على الخلاف ـ أو اعتذر بأني لم أرد ظاهره بالارادة الجدية ، وإنّما قلته امتحاناً مثلاً ، لا يقبل منه هذا الاعتذار.
وبالجملة : لاينبغي الاشكال في حجية الظهور من حيث الارادة الاستعمالية ، ومن حيث الارادة الجدية ببناء العقلاء ، ويعبّر عن الأوّل بأصالة الحقيقة ، وعن الثاني بأصالة الجهة أو أصالة الجد ، ومن المعلوم أنّ بناء العقلاء على العمل بالظواهر إنّما هو في مقام الشك في المراد الاستعمالي أو المراد الجدي ، إذ لم يتحقق بناء منهم على العمل بالظواهر مع العلم بأنّ مراد المتكلم خلاف الظاهر ، أو مع العلم بأ نّه في مقام الامتحان أو التقية ، وليست له إرادة جدية ، فلا يمكن الأخذ بالظهور مع قيام القرينة القطعية على الخلاف من الجهة الاولى أو الجهة الثانية ، بلا فرق بين كون القرينة متصلة في الكلام أو منفصلة عنه ، غاية الأمر أنّ القرينة المتصلة مانعة عن انعقاد الظهور من أوّل الأمر ، والقرينة المنفصلة كاشفة