فيتساقطان ولا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي ، وحيث إنّا نعلم بوجوب أحدهما في الجملة من الخارج ، فيكون المرجع أصالة عدم اعتبار خصوصية هذا وذاك ، فتكون النتيجة التخيير كما في العروة.
وأمّا إن كان الدليل في كليهما لفظياً وكان كلاهما عاماً ، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات السندية ، كما يأتي (١) إن شاء الله تعالى. هذا كله فيما إذا دار الأمر بين المختلفين في النوع كالقيام والركوع.
وأمّا إذا كان الأمر دائراً بين فردين من نوع واحد ، كما إذا دار الأمر بين القيام في الركعة الاولى والركعة الثانية ، أو دار الأمر بين الركوع في الركعة الاولى والركعة الثانية ، فلا يتصور فيه تعدد الدليل لتجري أحكام التعارض ، إذ الدليل على وجوب القيام في كل ركعة واحد ، وكذا الدليل على وجوب الركوع في كل ركعة واحد.
أمّا القيام ، فالذي يظهر من دليله اختياره في الركعة الاولى ، فانّ الظاهر من قوله عليهالسلام : «المريض يصلي قائماً فإن لم يقدر على ذلك صلى جالساً ... إلخ» (٢) وجوب القيام مع القدرة الفعلية عليه ، وأنّ المسقط له ليس إلاّالعجز الفعلي ، فيجب عليه القيام في الركعة الاولى لقدرته عليه بالفعل ، وبعد تحقق القيام في الركعة الاولى يصير عاجزاً عنه في الركعة الثانية ، فيكون معذوراً لعجزه عنه فعلاً.
وأمّا غير القيام من الركوع والسجود وغيرهما ، فحيث إنّ الدليل لا يشمل كليهما لعدم القدرة عليهما على الفرض ، ووجوب أحدهما في الجملة معلوم من
__________________
(١) في ص ٥١٤ وما بعدها.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٨٤ و ٤٨٥ / أبواب القيام ب ١ ح ١٣ و ١٥.