بوجوب الامساك في الباقي من آنات هذا اليوم.
نعم ، في خصوص باب الصلاة يجب الاتيان بالباقي لما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، بل الضرورة قاضية بعدم جواز ترك الصلاة في حالٍ إلاّلفاقد الطهورين ، فانّه محل الخلاف بينهم.
فاذا تعذر بعض أجزاء الصلاة أو بعض شروطها وكان المتعذر متعيناً ، كما إذالم يتمكن المصلي من القيام مثلاً يجب عليه الاتيان بالباقي بلا إشكال. وأمّا إذا كان المتعذر مردداً بين جزأين ، كما في الفرع الذي نقلناه من العروة ، أو بين شرطين أو بين جزء وشرط منها ، فيكون داخلاً في باب التعارض ، إذ وجوب كلا الجزأين معلوم الانتفاء ، لعدم القدرة إلاّعلى أحدهما ، ولا ندري أنّ الواجب المجعول في هذا الحال أيّهما ، فاذن لا بدّ من الرجوع إلى الأدلة الدالة على الأجزاء والشرائط.
فإن كان دليل أحد طرفي الترديد لفظياً ودليل الطرف الآخر لبياً ، يجب الأخذ بالدليل اللفظي ، إذ الدليل اللبي يقتصر فيه بالقدر المتيقن ، وهو غير مورد المعارضة مع الدليل اللفظي ، كما إذا دار الأمر بين الاتيان بالصلاة قائماً بدون الاستقرار ، والاتيان بها جالساً معه ، فانّ الدليل على وجوب القيام لفظي ، كقوله عليهالسلام : «من لم يقم صلبه فلا صلاة له» (١) وعلى وجوب الاستقرار لبي وهو الاجماع ، فيؤخذ بالدليل اللفظي ، ويحكم بوجوب الاتيان بالصلاة قائماً ولو بدون الاستقرار. وكذا الكلام فيما إذا كان كلا الدليلين لفظياً ، ولكن كان أحدهما عاماً والآخر مطلقاً ، فيجب الأخذ بالعام ، لكونه صالحاً لأن يكون بياناً للمطلق ، فلا تجري مقدمات الحكمة ليؤخذ بالمطلق.
وأمّا إذا كان الدليل في كليهما لبياً أو في كليهما لفظياً وكان كلاهما مطلقاً ،
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٨٨ / أبواب القيام ب ٢ ح ١