وفيه : ما ذكرناه في بحث العلم الاجمالي (١) من أنّ أحدهما لا بعينه عنوان انتزاعي ليس له مصداق في الخارج ، فلا معنى لكونه حجة ، فانّه بعد عدم حجية خصوص الخبر الدال على الوجوب وعدم حجية خصوص الخبر الدال على الحرمة ، لم يبق شيء يكون موضوعاً لدليل الحجية ونافياً للثالث ، وقد مر تفصيل ذلك في بحث العلم الاجمالي.
الوجه الثاني : ما ذكره المحقق النائيني (٢) قدسسره ومحصّله : أنّ اللازم وإن كان تابعاً للملزوم بحسب مقام الثبوت والاثبات ، فانّ وجود الملزوم يستتبع وجود اللازم ، وكل دليل يدل على ثبوت الملزوم يدل على ثبوت اللازم أيضاً ، إلاّأ نّه ليس تابعاً للملزوم في الحجية ، بحيث يكون سقوط شيء عن الحجية في الملزوم موجباً لسقوطه عن الحجية في اللازم أيضاً.
والوجه في ذلك : أنّ الإخبار عن الملزوم بحسب التحليل إخباران : أحدهما إخبار عن الملزوم. وثانيهما إخبار عن اللازم ، ودليل الحجية شامل لكليهما ، وبعد سقوط الإخبار عن الملزوم عن الحجية للمعارضة ، لا وجه لرفع اليد عن الاخبار عن اللازم ، لعدم المعارض له ، لموافقة المتعارضين بالنسبة إلى اللازم ، فنفي الثالث مستند إلى الخبرين.
وهذا هو الفارق بين هذا الوجه والوجه الأوّل الذي ذكره صاحب الكفاية قدسسره فانّ نفي الثالث على مسلكه مستند إلى أحدهما لا بعينه ، هذا ملخص كلامه قدسسره.
وفيه : ما ذكرناه غير مرة من أنّ اللازم تابع للملزوم في الحجية أيضاً ، كما
__________________
(١) [لم نجده في مظانه].
(٢) فوائد الاصول ٤ : ٧٥٥ ـ ٧٥٧.