أحداً ، فانّ ترك قتل النبي صلىاللهعليهوآله ليس مساوياً لترك قتل غيره في غرض المولى. وكذا إذا قال : لا تزن ، فانّ الزنا مع المحارم ليس مساوياً للزنا بغيرها ، والزنا مع ذات البعل ليس مساوياً للزنا بغير ذات البعل ، وهكذا في سائر الاطلاقات الشمولية ، بخلاف الاطلاق البدلي فانّ الأفراد فيه لا بدّ من أن تكون متساوية الأقدام في غرض المولى ، وإلاّ يقبح توجيه الحكم نحو الطبيعة على البدل ، بل لا بدّ من الحكم بالفرد الأقوى في الوفاء بالغرض ، فالاطلاق البدلي يحتاج إلى إحراز التسوية بين الأفراد ، وهي مقدمة زائدة على مقدمات الحكمة الجارية في الاطلاق الشمولي. والاطلاق الشمولي يوجب انتفاء هذه المقدمة ، فانّه يثبت عدم التسوية بين العالم الفاسق والعالم غير الفاسق ، فيسقط الاطلاق البدلي عن الحجية في مورد التعارض مع الاطلاق الشمولي.
وفيه : أنّ الاطلاق البدلي لا يحتاج في إحراز المساواة إلى مقدمة خارجية ، إذ نفس الاطلاق كافٍ لاثبات المساواة وأنّ جميع الأفراد وافٍ بغرض المولى ، لأ نّه لو كان بعض الأفراد وافياً بغرضه دون بعض آخر كان عليه البيان ، فانّ الاطلاق نقض لغرضه ، فكما أن نفس الاطلاق في المطلق الشمولي يدل على شمول الحكم لجميع الأفراد مع تمامية مقدمات الحكمة ، فكذا نفس الاطلاق في المطلق البدلي مع تمامية المقدمات المذكورة يدل على كون كل واحد من الأفراد وافياً بغرض المولى.
الوجه الثالث : ما يرجع إلى الوجه الثاني باختلاف بينهما في مجرد العبارة ، وهو أن تمامية الاطلاق في المطلق البدلي متوقفة على عدم المانع ، إذ مع ثبوت المانع عن تطبيق الطبيعة في ضمن فرد من الأفراد ، لا يصح التمسك بالاطلاق في الاكتفاء بتطبيق الطبيعة في ضمن هذا الفرد ، والاطلاق الشمولي صالح للمانعية عن الاطلاق البدلي ، والتمسك في دفع مانعيته بالاطلاق البدلي مستلزم للدور ،