نفعه فتبقى المخاصمة بحالها. مضافاً إلى أنّ موردها صورة التمكن من لقاء الإمام عليهالسلام.
وأمّا خبر سماعة فلأ نّه ضعيف السند ، فلا يصح الاعتماد عليه. مضافاً إلى كونه معارضاً بالمقبولة ، حيث حكم فيها بالتوقف بعد فقد المرجح لإحدى الروايتين. وهذا الخبر يدل على وجوب التوقف من أوّل الأمر والأخذ بما فيه الترجيح عند عدم إمكان التوقف. على أنّ مورده أيضاً صورة التمكن من لقاء الإمام عليهالسلام كما في المقبولة.
وأمّا الروايات العامة الدالة على التوقف عند الشبهة (١) ، فهي وإن كانت كثيرة ، إلاّأ نّه على تقدير تمامية دلالتها مخصصة بما دل على الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين تعييناً أو تخييراً ، بل مع تمامية دلالة الدليل على التخيير أو الترجيح لا يكون الأخذ بأحد المتعارضين ارتكاباً للشبهة ، فيكون خارجاً من تلك الروايات موضوعاً.
وأمّا الاحتياط ، فلم يدل عليه دليل سوى مرفوعة زرارة التي رواها ابن أبي جمهور الاحسائي في كتاب عوالي اللآلي عن العلامة قدسسره مرفوعاً إلى زرارة (٢) ، والمستفاد منها لزوم الأخذ بما يوافق الاحتياط عند تساوي الخبرين المتعارضين ، حيث يقول عليهالسلام بعد فرض الراوي تساوي الحديثين : «إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر» ولكن لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية ، فانّه ـ مضافاً إلى أنّها لم توجد في كتب العلامة قدسسره ولم تثبت وثاقة راويها ، بل طعن فيه وفي كتابه من ليس دأبه الخدشة في سند
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٥٤ / أبواب صفات القاضي ب ١٢.
(٢) المستدرك ١٧ : ٣٠٣ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢.