إلاّ أساس الأحكام ، كقوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ)(١) وأمّا تفصيل الأحكام وموضوعاتها وتخصيص عموماتها وتقييد مطلقاتها ، فهو مذكور في الأخبار المروية عنهم عليهمالسلام.
وإن شئت قلت : ليس المراد من المخالفة في هذه الطائفة هي المخالفة بالتخصيص والتقييد ، وإلاّ لزم تخصيصها بموارد العلم بتخصيص الكتاب فيها ، مع أنّها آبية عن التخصيص كما تقدّم. وبالجملة : الأخبار المخصصة لعمومات الكتاب أو المقيدة لاطلاقاته لا تكون مخالفة له في نظر العرف ، بل قرينة على المراد منه.
الطائفة الثانية : الأخبار الواردة في مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر ، كقوله عليهالسلام : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ، فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه ...» إلخ (٢) وحيث إنّ هذه الطائفة من الأخبار واردة في بيان المرجح لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر ، قدّم الإمام عليهالسلام في المقبولة الترجيح بالشهرة على الترجيح بموافقة الكتاب ، وإلاّ لم يكن وجه للتقديم ، إذ لو كان المراد بيان المميّز للحجة عن اللا حجة ، لكان الخبر المشهور المخالف لعموم الكتاب غير حجة في نفسه ، فكيف قدّمه عليهالسلام على الشاذ الموافق لعموم الكتاب ، كما هو مقتضى إطلاق المقبولة.
والمراد من المخالفة في هذه الطائفة هي المخالفة بنحو التخصيص والتقييد ، فمفادها أنّه إذا ورد خبران متعارضان وكان أحدهما موافقاً لعمومات الكتاب
__________________
(١) البقرة ٢ : ٤٣.
(٢) الوسائل ٢٧ : ١١٨ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢٩.