القوم ظاهرة في بيان المرجح لأحد المتعارضين ، فلا مناص من حملها على خلاف ظاهرها ، وأ نّها صدرت في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة ، أو على الاستحباب ، لأن حملها على الترجيح يوجب تقييدها ، وهي آبية عنه ، وكيف يمكن تقييد مثل قوله عليهالسلام : «ما خالف قول ربّنا لم نقله أو زخرف أو باطل».
بيان ذلك : أنّ موافقة الكتاب ومخالفته ـ على تقدير كونهما من المرجحات ـ متأخرتان عن الترجيح بالشهرة ، كما هو مفاد المقبولة ، وعليه فيقدّم الخبر المشهور ـ ولو كان مخالفاً للكتاب ـ على الشاذ النادر ولو كان موافقاً له ، ويخرج مثل هذه الصورة عن قوله عليهالسلام : «لم نقله أو زخرف أو باطل» مع كونه آبياً عن التخصيص كما عرفت ، وهذا بخلاف حملها على التمييز ، فانّه بناءً عليه لا بدّ من طرح الخبر المشهور في الفرض المذكور ، لأنّه غير حجة في نفسه كما لا يخفى.
وفيه : أنّ الأخبار الآمرة بعرض الأخبار على الكتاب والسنّة على طائفتين :
الطائفة الاولى : ما ذكره قدسسره من الأخبار الدالة على أنّ مخالف الكتاب زخرف أو باطل أو اضربوه على الجدار ، إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على عدم الحجية ، وأنّ حجية الأخبار مشروطة بعدم كونها مخالفة للكتاب والسنّة ، والمراد من المخالفة هي المخالفة بنحو لا يكون بينها وبين الكتاب والسنّة جمع عرفي ، كما إذا كان خبر مخالفاً للكتاب أو السنّة على نحو التباين أو العموم من وجه. وأمّا الأخبار المخالفة للكتاب أو السنّة بالتخصيص أو التقييد ، فليست مشمولة لهذه الأخبار ، للعلم بصدور المخصص لعمومات الكتاب والسنّة والمقيد لاطلاقاتهما عنهم عليهمالسلام فانّه لم يذكر في الكتاب