طبعاً ، بمقتضى ما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب والسنّة على ما تقدّم (١). مضافاً إلى ما عرفت من عدم حجية المرفوعة لضعف سندها. وليس في غير المقبولة والمرفوعة من الأخبار العلاجية ذكر من الترجيح بالشهرة أصلاً ، فلم يثبت كون الشهرة الاصطلاحية من المرجحات.
وظهر بما ذكرناه : أنّه لا يمكن الاستدلال بالمقبولة ولا بالمرفوعة على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة ، لكون موردهما الخبرين المشهورين أي المقطوع صدورهما ، فلا تدلان على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة فيما إذا كان الخبران مظنوني الصدور كما هو محل الكلام. وما اشتهر من أنّ المورد لا يكون مخصصاً مسلّم فيما إذا كان في كلام المعصوم إطلاق أو عموم ، فيؤخذ بالاطلاق أو العموم ولو كان المورد خاصاً ، وليس في المقبولة والمرفوعة عموم أو إطلاق بالنسبة إلى الخبر الظني ، فانّ الإمام عليهالسلام أمر بالأخذ بما وافق الكتاب وخالف العامة من الخبرين اللذين فرض في كلام الراوي كون كليهما مشهورين.
وأمّا الترجيح بصفات الراوي كالأعدلية والأفقهية والأصدقية : فلم يدل عليه دليل أيضاً ، إذ لم يذكر الترجيح بها [إلاّ] في المقبولة والمرفوعة من الأخبار العلاجية ، أمّا المرفوعة فقد عرفت حالها من عدم الحجية. وأمّا المقبولة فالترجيح بالصفات وإن كان قد ذكر فيها ، إلاّأ نّها قد جعلت من مرجحات الحكمين لا من مرجحات الروايتين ، حيث قال عليهالسلام : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما ..» إلخ ولذالم يذكرها الكليني (قدسسره)
__________________
(١) في ص ٤٨٣ ـ ٤٨٤.