وهو خلاف ظاهر الاستشهاد ، فانّ الإمام عليهالسلام أدرجه في المشتبه ، فعلى هذا تدل المقبولة بعموم التعليل على أنّ كل خبرين ليس في أحدهما ريب بالنسبة إلى الآخر يلزم الأخذ به ، فالمنقول باللفظ مثلاً مما لا ريب فيه بالنسبة إلى المنقول بالمعنى فيجب الأخذ به.
ومنها : أنّ تعليل الإمام عليهالسلام الأخذ بمخالفة العامة بأنّ الرشد في خلافهم ، يدل على أنّ كل خبرين يكون في أحدهما الرشد غالباً يجب الأخذ به ، فانّه ليس الأخذ بمخالف العامة بحيث يكون فيه الرشد دائماً ، لكثرة الأحكام المتفق عليها الفريقان في نفسها.
وللنظر في جميع ما ذكره وجهاً للتعدي مجال واسع.
أمّا ما ذكره من أنّ في جعل الأوصاف مرجحة للرواية دلالة على التعدي ، ففيه : ما عرفت من عدم دلالة المقبولة على كون الأوصاف من مرجحات الخبرين المتعارضين فضلاً عن دلالتها على أنّ ذكر الأوصاف مثال لما يوجب أقربية أحد المتعارضين إلى الصدق.
وأمّا ما ذكره من أن تعليل الأخذ بالمجمع عليه بكونه مما لا ريب فيه يدل على أنّه كلّما لم يكن في أحد الخبرين ريب بالاضافة إلى الآخر يجب الأخذ به ، ففيه : ـ مضافاً إلى ما تقدّم (١) من ضعف سند المقبولة ـ أنّه لا يمكن حمل قوله عليهالسلام : «مما لا ريب فيه» على نفي الريب بالاضافة ، فانّه يوجب تقديم إحدى الروايتين على الاخرى إذا كانت الوسائط فيها أقل من وسائط الاخرى ولو بواحد ، ولا أظن أن يلتزم به أحد ، فلا بدّ من أن يكون المراد من قوله
__________________
(١) في ص ٤٩١.