جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. وكذلك التشهد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأ يّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً» (١).
ومورد هذه الرواية خارج عن محل الكلام ، فانّ النسبة بين الخبرين اللذين دلت هذه الرواية على التخيير بينهما هي العموم المطلق ، ومقتضى الجمع العرفي هو التخصيص والحكم بعدم استحباب التكبير في مورد السؤال ، فحكم الإمام عليهالسلام بالتخيير إنّما هو لكون المورد من الامور المستحبة ، فلا بأس بالأخذ بكل من الخبرين ، إذ مقتضى التخصيص وإن كان عدم استحباب التكبير ، إلاّأنّ الأخذ بالخبر والاتيان بالتكبير أيضاً لا بأس به ، لأنّ التكبير ذكر في نفسه.
وبالجملة : لا بدّ من الاقتصار على مورد الرواية ، إذ ليس في كلام الإمام عليهالسلام إطلاق أو عموم يوجب التعدي عن موردها إلى غيره.
ومنها : مرسلة الكافي حيث قال : وفي رواية اخرى «بأ يّهما أخذت من باب التسليم وسعك» (٢).
وهذه المرسلة إن كانت إحدى الروايات السابقة ، فلا حاجة إلى الجواب المستقل عنها ، وإن كانت غيرها ، فهي مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام : أنّ التخيير بين الخبرين المتعارضين عند فقد المرجّح لأحدهما مما لا دليل عليه ، بل عمل الأصحاب في الفقه على
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٢١ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٣٩.
(٢) الكافي ١ : ٦٦ / باب اختلاف الحديث ، ذيل الحديث ٧ ، الوسائل ٢٧ : ١٠٨ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٦.