لفتوى المجتهد الأوّل ، جاز له العدول ، سواء عمل بفتوى المعدول عنه أم لا ، لشمول إطلاق مثل قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(١) لفتوى كل منهما. وأمّا إذا كان ذاكراً لها ، لا يجوز العدول ، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجة ، ويحكم العقل في مثله بالتعيين على ما مرّ ، سواء عمل بفتوى المجتهد الأوّل أم لا.
فتحصّل مما ذكرناه : أنّه لا فرق في جواز العدول وعدمه بين العمل بفتوى المجتهد الأوّل وعدمه في جميع الفروض المذكورة.
هذا آخر ما أفاده سيدنا الاستاذ (دام ظلّه الوارف) في هذه الدورة ، وقد تم بيد مؤلفه الحقير محمّد سرور بن الحسن رضا الحسيني البهسودي الأفغاني ، ليلة الثلاثاء السابع عشر من جمادى الثانية في سنة خمس وسبعين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية ، والحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على نبينا محمّد وآله الأطهار المعصومين.
__________________
(١) النحل ١٦ : ٤٣.