فأجاب عليهالسلام بعدم وجوبه بل بعدم وجوب النظر كما هو المذكور في السؤال فضلاً عن الفحص ، فانّه يحتاج إلى مؤونة زائدة عن مجرد النظر ، وملخّص الجواب أنّه ليس عليك تكليف بالفحص والنظر إلاّأن تريد إذهاب الشك ولو من جهة عدم الوقوع في الحرج والمشقة إذا ظهر كونه نجساً وملاقاته أشياء اخر ، فلك النظر ولكنّه لا يجب عليك.
السؤال السادس : عن رؤية النجاسة وهو في الصلاة ، فأجاب عليهالسلام بأنّ هذه الرؤية إن كانت بعد العلم الاجمالي بالنجاسة والشك في موضعها قبل الصلاة ، وجبت الاعادة ، وإن كانت الرؤية غير مسبوقة بالعلم فرأى النجاسة وهو في الصلاة ولم يدرِ أكانت النجاسة قبل الصلاة أم حدثت في الأثناء ، فلا تجب عليه الاعادة ، بل يغسلها ويبني على الصلاة إذالم يلزم ما يوجب البطلان ، كالاستدبار مثلاً. وعلل الحكم بعدم وجوب الاعادة باحتمال حدوث النجاسة في الأثناء ، فلا ينبغي نقض اليقين بالشك ، وهذا الحكم ـ أي حكم رؤية النجاسة في أثناء الصلاة ـ له صورتان :
الصورة الاولى : رؤية النجاسة في الأثناء مع العلم بكونها قبل الصلاة.
والصورة الثانية : هي الصورة الاولى مع الشك في كونها قبل الصلاة واحتمال عروضها في الأثناء.
أمّا الصورة الثانية فهي التي ذكرت في الرواية وحكم الإمام عليهالسلام بعدم وجوب الاعادة فيها.
وأمّا الصورة الاولى ، فهي غير مذكورة في صريح الرواية ، لأنّ المذكور فيها حكم العلم بالنجاسة قبل الصلاة مع الشك في موضعها ، وحكم رؤية النجاسة في الأثناء مع الشك في كونها قبل الصلاة. وأمّا رؤية النجاسة في الأثناء مع العلم بكونها قبل الصلاة ، فغير مذكورة فيها من حيث المنطوق ، ولذا اختلفت