مثلاً فالوجه في عدم جواز الرجوع إلى الاستصحاب هو صحيحة صفوان الدالة على وجوب الاعادة لمطلق الشك في عدد الركعات ، وهي قوله عليهالسلام : «إن كنت لاتدري كم صلّيت ، ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة» (١) ونقيدها بغير الشكوك الصحيحة لأجل النصوص الخاصة ، وفي غيرها نحكم بالبطلان لأجل هذه الصحيحة ، ولولا الصحيحة والنصوص الخاصة لم يكن مانع عن الرجوع إلى الاستصحاب كما عليه العامة.
وأمّا ما ذكره صاحب الكفاية من أنّ الصحيحة ساكتة عن قيد الاتصال والانفصال فيقيّد إطلاقها بروايات اخر دالة على وجوب الاتيان بركعة منفصلة ، ففيه : أنّ مقتضى أدلة الاستصحاب هو البناء على اليقين السابق وعدم الاعتناء بالشك الطارئ ، وفرض وجوده بمنزلة العدم ، ولازم ذلك وجوب الاتيان بركعة اخرى متصلة ، فليس التنافي ـ بين الصحيحة على تقدير دلالتها على الاستصحاب وبين الروايات الاخر ـ بالاطلاق والتقييد حتى يجمع بينهما بتقييد الصحيحة بها ، بل بالتباين ، لدلالة الصحيحة على وجوب الاتيان بركعة اخرى متصلة ، والروايات الاخر على وجوب الاتيان بها منفصلة ، فالأخذ بالصحيحة يستلزم رفع اليد عن الروايات الاخر التي عليها اعتماد المذهب.
وأمّا ما ذكره الشيخ من الاشكال على الاستدلال بالصحيحة ، ففيه : أنّه لا تلزم من الاستدلال بها مخالفة المذهب ، وذلك لما مرّ آنفاً من أنّ معنى دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء هو توسعة الواقع ، لعدم معقولية التحفظ على الواقع مع إجزاء شيء آخر عنه ، فمعنى إجزاء الصلاة الواقعة فيها زيادة التشهد
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٢٥ و ٢٢٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.