والتسليم عن الواقع هو توسعة الواقع ، بمعنى أنّ الواجب على المتيقن هو الصلاة بلا زيادة التشهد والتسليم ، وعلى الشاك بين الثلاث والأربع مثلاً ، هو الصلاة الواقعة فيها زيادة التشهد والتسليم ، لكن مع التقييد بعدم الاتيان بالركعة الرابعة في الواقع ، لأنّ المستفاد من الروايات أنّ وجوب الاتيان بالركعة المنفصلة على الشاك بين الثلاث والأربع مختص بما إذالم يأت بالرابعة في الواقع ، فمن شك بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وتشهّد وسلّم ، ثمّ لم يأت بالركعة المنفصلة نسياناً أو عمداً ، ثمّ انكشف أنّه أتى بالركعة الرابعة ، ليس عليه شيء ، فيكون الموضوع لوجوب الركعة المنفصلة المكلف المقيّد بأمرين : الأوّل : كونه شاكاً. الثاني : كونه غير آتٍ بالرابعة ، فاذا شك المكلف بين الثلاث والأربع ، فقد حصل أحد القيدين بالوجدان وهو الشك ، والقيد الآخر ـ وهو عدم الاتيان بالرابعة ـ يحرز بالاستصحاب ، لكونه متيقناً بعدم الاتيان وشك فيه ، فيحكم بوجوب الاتيان بالركعة المنفصلة.
فتلخّص مما ذكرنا : أنّ مقتضى الاستصحاب بملاحظة الأخبار الخاصة هو الاتيان بالركعة المنفصلة لا الاتيان بالركعة المتصلة حتى يكون العمل به مخالفاً للمذهب ، بل في نفس الصحيحة قرينة على أنّ المراد من قوله عليهالسلام : «قام وأضاف إليها ركعة اخرى» هي الركعة المنفصلة ، وهي قوله عليهالسلام في صدر الصحيحة لبيان حكم الشك بين الاثنين والأربع : «يركع ركعتين بفاتحة الكتاب» (١) ، فان تعيين الفاتحة يدل على كون المراد ركعتين منفصلتين ، وإلاّ كان مخيراً بين الفاتحة والتسبيحات ، بل لعل الأفضل الاتيان بالتسبيحات ، فيكون المراد من قوله عليهالسلام : «قام وأضاف إليها ركعة اخرى» أيضاً
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٢٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٣.