على الشك ، لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد ، فالمراد هو سبق المتيقن على المشكوك فيه.
وذُكر في هامش الرسائل جواب آخر وربّما ينسب إلى المرحوم الميرزا الشيرازي الكبير (١) قدسسره وهو أنّ الزمان قيد في قاعدة اليقين وظرف في الاستصحاب ، وحيث إنّ الأصل في الزمان هو الظرفية فكونه قيداً يحتاج إلى الاثبات ، ولم يدل دليل على كون الزمان قيداً في المقام ، فالمتعيّن كونه ظرفاً ، فتكون الرواية دالة على حجية الاستصحاب دون قاعدة اليقين.
وفيه : ما تقدّم (٢) في ضابطة الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين ، وملخّصه : أنّ الزمان ليس قيداً في شيء منهما ، بل ظرف في كليهما ، والفرق بينهما أنّ متعلق الشك في الاستصحاب هو البقاء وفي قاعدة اليقين هو الحدوث ، وتقدّم تفصيل الكلام في الفرق بينهما في أوائل بحث الاستصحاب.
ويمكن أن يجاب عن الاشكال المذكور : بأن ظاهر قوله عليهالسلام : «فليمض على يقينه» هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين ، لكونه أمراً بالبناء على اليقين الموجود نظير ما مرّ في قوله عليهالسلام : «فابن على اليقين» وليس في مورد القاعدة يقين فعلي حتى يؤمر بالبناء عليه ، بل كان يقين وقد زال بالشك الساري ، بل لم يعلم أنّه كان يقيناً لاحتمال كونه جهلاً مركباً ، ويعتبر في اليقين مطابقته للواقع بخلاف القطع ، غاية الأمر أنّه كان تخيل اليقين ولا يصحّ التعبير
__________________
(١) [هذا الجواب ذكر في بعض طبعات الرسائل في الحاشية واحتمل المحقق النائيني قدسسره على ما في أجود التقريرات انّها من العلاّمة الشيرازي قدسسره ، وفي الطبعات الاخرى ادرج في المتن كما في الطبعة المعتمدة ، فرائد الاصول ٢ : ٥٧٠].
(٢) في ص ٨ ـ ٩.