اليقين السابق ، بل المراد هو اليقين بدخول شهر رمضان وأ نّه لا يجب الصوم إلاّ مع اليقين ، ولا يدخل المشكوك فيه في المتيقن ، كما ورد في عدّة من الروايات أنّه لا يصام يوم الشك بعنوان أنّه من رمضان ، وأنّ الصوم فريضة لا بدّ فيها من اليقين ، ولا يدخلها الشك.
وذكر المحقق النائيني (١) قدسسره تأييداً لصاحب الكفاية أنّ قوله عليهالسلام : «اليقين لا يدخله الشك» ظاهر في عدم دخول اليوم المشكوك كونه من رمضان فيه ، وحمله على الاستصحاب ، بدعوى أنّ المراد منه أنّ اليقين لا ينقض بالشك ، بعيد لغرابة هذا الاستعمال.
والتحقيق هو ما ذكره الشيخ قدسسره من ظهور الرواية في الاستصحاب ، لأ نّه لو كان المراد عدم إدخال اليوم المشكوك فيه في رمضان ، لما كان التفريع بالنسبة إلى قوله عليهالسلام : «وأفطر للرؤية» صحيحاً ، فانّ صوم يوم الشك في آخر شهر رمضان واجب ، لقوله عليهالسلام : «وأفطر للرؤية» مع أنّه يوم مشكوك في كونه من رمضان ، فكيف يصح تفريع قوله عليهالسلام : «وأفطر للرؤية» الدال على وجوب صوم يوم الشك في آخر شهر رمضان على قوله عليهالسلام : «اليقين لا يدخله الشك» بناءً على أنّ المراد منه عدم دخول اليوم المشكوك فيه في رمضان.
فالصحيح أنّ المراد من قوله عليهالسلام : «اليقين لا يدخله الشك» أنّ اليقين لا ينقض بالشك فلا يجب الصوم في يوم الشك في آخر شعبان ، ويجب الصوم في يوم الشك في آخر شهر رمضان ، لليقين بعدم وجوب الصوم في الأوّل
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ٥٧ ، فوائد الاصول ٤ : ٣٦٦.