الثالث : أن يكون المراد بها قاعدة الاستصحاب ، بأن يكون المعنى أنّ كل شيء طهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة ، أي كل شيء ثبتت طهارته الواقعية أو الظاهرية فطهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة.
الرابع : أن يكون المراد بها الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، بأن يكون المعنى أنّ كل شيء معلوم العنوان أو مشكوكه طاهر بالطهارة الواقعية في الأوّل ، وبالطهارة الظاهرية في الثاني إلى زمان العلم بالنجاسة.
الخامس : أن يكون المراد منها الطهارة الظاهرية والاستصحاب ، كما عليه صاحب الفصول (١) ، بأن يكون المعنى أن كل شيء مشكوك العنوان طاهر ظاهراً وطهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة ، فيكون المغيّى وهو قوله عليهالسلام : «طاهر» إشارة إلى الطهارة الظاهرية ، والغاية إشارة إلى استصحاب تلك الطهارة إلى زمان العلم بالنجاسة.
السادس : أن يكون المراد بها الطهارة الواقعية والاستصحاب كما في الكفاية (٢) ، بأن يكون المغيّى إشارة إلى الطهارة الواقعية ، وأنّ كل شيء بعنوانه الأوّلي طاهر وقوله عليهالسلام : «حتى تعلم» إشارة إلى استمرار الحكم إلى زمان العلم بالنجاسة.
السابع : أن يكون المراد منها الطهارة الواقعية والظاهرية والاستصحاب ، كما اختاره صاحب الكفاية في هامش الرسائل (٣) ، ويجري جميع ما ذكرنا من
__________________
(١) الفصول الغروية : ٣٧٣.
(٢) كفاية الاصول : ٣٩٨.
(٣) دُرر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٣١٢.