بل (*) لا بد في تعيين ذلك (١) من دلالة ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة (٢) ، ولا يكفي إطلاقها (٣) من سائر الجهات (٤) ، فتدبر جيداً.
______________________________________________________
حتى لا يسقط النهي بعصيانه ، أم لا تدل عليها كذلك ، وانما تدل على حرمة الفرد الأول من أفرادها فقط ، فلو أتى به سقط النهي؟ الحق عدم دلالة نفس الصيغة على مطلوبية كل فرد من أفراد متعلق النهي ، إذ مدلولها هو نسبة ترك الطبيعة إلى المكلف ، دون مطلوبية كل فرد من أفرادها ، وترك جميع الافراد انما هو بحكم العقل ، لتوقف امتثال النهي على ذلك ، فلا دلالة لصيغة النهي على حرمة الافراد المتعاقبة.
(١) أي : إرادة الترك أو عدم إرادته من دليل كإجماع أو ضرورة أو غيرهما مما يدل على انحلال الحكم الوارد على طبيعة إلى أحكام متعددة بتعدد أفرادها ولو كان ذلك الدليل إطلاق المنهي عنه ، ببيان : أن متعلق النهي ان كان بعض وجودات الطبيعة لوجب التنبيه عليه ، وإلّا لأخل بغرضه ، فيكون عدمه كاشفاً عن كون المتعلق هي الطبيعة بوجودها الساري ، ودالاً على مطلوبية ترك كل وجود وجود من وجودات الطبيعة ، فبعد مخالفة النهي لا تسقط الحرمة عن سائر الافراد.
(٢) يعني : من جهة مطلوبية كل وجود من الوجودات ولو بعد العصيان.
(٣) أي : إطلاق المتعلق ، والتأنيث باعتبار المادة أو الطبيعة.
(٤) كإطلاقها من حيث الفور والتراخي ، فان الإطلاق من سائر الجهات
__________________
(*) ان كان المطلوب ترك الطبيعة رأساً ، فالإتيان بفرد منها يوجب سقوط الطلب ، إذ مجموع الافراد بنحو العام المجموعي متعلق الطلب ، فكل من