فصل
اختلفوا في جواز (*) اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال (١) : ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفاً. وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور
______________________________________________________
لا يجدي في إثبات مطلوبية الوجود بعد الوجود ، لإمكان الإطلاق من جهة والإهمال من أخرى ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المطلق والمقيد.
اجتماع الأمر والنهي
(١) أولها : الجواز مطلقاً ، ثانيها : عدمه كذلك.
__________________
الطلب والمطلوب واحد ، والامتثال لا يتحقق إلّا بترك الجميع. وان كان المطلوب كل فرد من أفراد الطبيعة بنحو العام الاستغراقي ، فمخالفة النهي في واحد منها لا توجب سقوط الطلب بالنسبة إلى سائر الافراد ، وهذا هو ظاهر النهي عرفاً ، فان المجموعية تحتاج إلى لحاظ زائد ثبوتاً ، ومزيد بيان إثباتاً ، كما لا يخفى.
(*) هذا التعبير يوهم إمكان اجتماع الضدين ، لأن الاختلاف لا بد أن يكون في مورد إمكان الاجتماع ، مع أنه ليس كذلك ، لامتناع اجتماع الضدين ـ وهما الأمر والنهي ـ قطعاً ، فلا بد من تبديل العنوان بأنه هل يلزم من تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متصادقتين على موجود واحد اجتماع الأمر والنهي أم لا يلزم؟ فالكلام في هذه المسألة صغروي ، إذ الكبرى ـ وهي امتناع اجتماع الضدين ـ من البديهيات.