في بعض الأوقات (١).
ثانيها : ما تعلق به النهي كذلك (٢) ، ويكون له البدل كالنهي عن الصلاة في الحمام.
ثالثها : ما تعلق النهي به لا بذاته (٣) ، بل بما هو مجامع معه (٤) وجوداً ، أو ملازم (٥) له خارجاً ، كالصلاة في مواضع التهمة بناء (٦)
______________________________________________________
(١) كما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس ، وبين صلاة العصر وغروب الشمس ، وعند طلوع الشمس حتى تنبسط ، وقبيل الغروب.
(٢) يعني : بعنوانه وذاته مع وجود بدل له ، كالنهي عن الصلاة في الحمام ، فان النهي قد تعلق بنفس عنوان الصلاة ـ كالقسم الأول ـ مع وجود بدل له كالصلاة في غير الحمام ، بخلاف القسم الأول الّذي لا بدل له.
(٣) كما في القسمين الأولين.
(٤) أي : مع العبادة ، وتذكير الضمير باعتبار «ما» الموصولة في قوله : «ما تعلق به النهي» ، وحاصله : أن النهي لم يتعلق بذات العبادة ، بل تعلق بما يغايرها مفهوماً ، ويتحد معها وجوداً ، كالنهي عن الصلاة في مواضع التهمة بناء على تعلقه بالكون فيها ، واتحاده مع الصلاة بناء على أن الأكوان كالأفعال داخلة في حقيقة الصلاة. وأما بناء على خروجها عن حقيقتها ، فالنهي حينئذ متعلق بالكون الخارج عن حقيقتها الملازم لها خارجاً ، فالصلاة في مواضع التهمة يمكن أن تكون مثالا للنهي عما هو متحد مع الصلاة ، ومنطبق عليها ، ويمكن أن تكون مثالا للنهي عما هو خارج عنها ملازم لها خارجاً.
(٥) معطوف على «مجامع».
(٦) غرضه : أن مثالية الصلاة في مواضع التهمة للنهي عن الكون المتحد